ثقوب فى حقوق المواطنة
الضريبية



منذ زاولت مهنه المحاسبة والمراجعة
لمده 20 عاما والشأن الضريبي يشغلني ويحتل فكري وفكرة الإصلاح تسيطر علي تفكيري
وخاطري وتحتل اهتماماتي وقد خابت كل محاولات الإصلاح السابقة لأنها كانت إما لا
تتسم بالجدية أو تتسم بالسطحية أو لا توجد قياده قادرة علي تفعيل الإصلاح وخروجه
إلي النور .


فقمت بطرح أفكاري في
مجال الإصلاح وهي ببساطة انه لا يكفي أن يكون الشخص متمتعا بحق المواطنة في حياته
العامة ولكن يجب أيضا أن يتمتع بالمواطنة الضريبية ومحور حديثي هو أن يكون الممول
أو دافعي الضريبة طرفا في المعادلة وفاعلا فيها حتى تستقيم العدالة وتكون هناك
مشاركه حقيقية تقود إلي زيادة التفاعل وان يكون الممول عنصرا في نجاح الضريبة
وترجمتها أيضا المشاركة الضريبية أو الضريبة بالمشاركة اختياره .


ولنتسائل :


هل هناك فعلا نشيطين ضريبيين لفكره المواطنة الضريبية؟


-آه طبعا يوجد 35 مليون مواطن ناشطين في مجال المواطنة
الضريبية وهؤلاء هم الأرض الشراقي (المياه لهم هي المواطنة الضريبية )


هل يوجد فكر ضريبي جديد يدعو إلى المواطنة الضريبية .


نعم فى :


-        الدستور المصري
الجديد ومواده


-        وحرية المواطن


ويجب أن تفصل المواد دي ضريبياً علاقة المصلحة بالممول
وعلاقة الممول بالمصلحة لأن الحقوق والحريات في الدستور جمعت مطلقه وأي شي مطلق
يؤخذ علي إطلاقه بمعني أنه لا يجب وضع قيود له ولا يجب تحديده في ظل إطلاقه .


لماذا إذاً نظريه المواطنة لا يكون لها انعكاسات ضريبية
وأنا هدفي الأن خلق انعكاس ضريبي للمواطنة وكيف تجعل المواطنة للشخص حقوق وحريات
ضريبية وتطبيق مبدأ المسائلة  
Accountability  والمسائلة لا تتوقف عند
طرف دون الأخر بل إن الجميع يجب أن يخضع للمسائلة.


يعنى عايزين الموظف العام يخضع
للمسائلة ؟


أيوة وإيه يعني لما الموظف العام
يخضع للمسائلة بس عايزين تعميق المسائلة


الموظف العام له القانون الذي ينظم
عمله وله تعليمات المصلحة وقوانينها وجميعها تعمي وتضمن محاسبته .


والممول أيضاً له قوانين تنظم أدائه للضريبة وتعمل علي
محاسبته .


وان كان ذلك كذلك فإننا نطالب بمطلب
حيوي الآن الا وهو تعميق المسائلة وتعزيزها وإرساء قواعدها لدعم أحساس المواطن
بالعدالة وإشباعها لديه


إن احد أبعاد المواطنة الضريبية هي الأمن الضريبي فعلي
كل مواطن إن يحس ويشعر بالأمن والأمان والأمان والتأكيد من ناحية تحديد الضريبة ،
والتأكد والأمان نحو حقوقه الضريبية ، والتأكد والأمان تجاه حقه في مناقشه
الالتزامات الضريبية المفروضة عليه وحقه في إشباع العدالة ، وكل ذلك تجتمع كلها في
منظومة المواطنة الضريبية


كما أنه لا توجد في نصوص التشريع الحالي أي ماده تخاطب
حقوق الممول ولكن جميعها تخاطب الالتزامات ومن ثم لابد من إنشاء نوع من التعادل
والتوازن بين حقوق دافعي الضرائب والالتزامات التي تقع على كاهلهم وتستمد هذه
المساواة من مصادر دستورية سليمة:-


الدستور به مادة تتحدث
عن المواطنة ، أي مواطن من وطن أو إنسان ينتمي إلى جنسية وطن أو الإقامة في الوطن
بصرف النظر عن الجنسية ، ويلقي عليه ذلك قدر من الالتزامات والتكليفات ولا خلاف
على ذلك من الناحية الدستورية ولكن المشكلة أننا تجاهلنا بالكامل حقوق المواطن مما
أخل ذلك باتجاهات الدساتير العلمية التي أفردت مواد عديدة للحقوق والحريات .


إضافة إلى أن الدول
المتقدمة قاطبة قد أفردت قسما خاصا في دستورها عن حقوق دافعي الضرائب باعتبار أن
الممول هو الطرف الضعيف في العلاقة ومن ثم يجب إضفاء حماية خاصة عليه ومن الطبيعي
لهذه الحماية أن تجد لها مصدرا أقوى من رغبة الأفراد ونصوص القوانين لتكون مصدر
هذه الحقوق ودستورية لا تتغير بتغير الزمان والمكان .


والتشريع الضريبي كما
نعلم عرضة للاجتهادات والتفسيرات معا مما أدى في النهاية إلى ما يسمى تغول الإدارة
الضريبية وأصبحت المحصلة هي :


1.    مواطن له بعض الحقوق يحميها التشريع وليس الدستور.


2.  أنه هناك موقف غير متكافئ في الإدارة الضريبية لها كل
الصلاحيات والمكنات في مقابل ممول أعزل لا يملك سوى الشكوى وبعض الإجراءات
الروتينية التي تخلو من الشكل والمضمون ومن ثم كان يجب إعادة التوازن في هذه
العلاقة بحيث يكون المسئول قادرا على مواجهة السلطة الضريبية ومسلحا بأدوات فعالة
لا تملك السلطة التنفيذية حجبها أو منعها (ينص عليها في الدستور) .


3.  ويثور السؤال من يراقب السلطة التنفيذية التي تتمتع بكل
الصلاحيات ومن يعيد حق الممول المهدور ومن يعيد التوازن للعلاقة .


ومن الطبيعي أن تتعالى الأصوات لتقول أن المجلس الأعلى
للضرائب هو العين الحارسة والحماية الكافية لحقوق دافعي الضرائب ،وكنت أظن ذلك
أيضا إلى أن جاءت الصدمة وهي أن الجهة القائمة على تشكيل هذه اللجنة غير قادرة على
استيفاء شروط العضوية وظلت الدولة لمدة قرابة خمس سنوات غير قادرة على تشكيل
المجلس الأعلى للضرائب ، ولا نريد الاسترسال في الأسباب ولكن كان هناك نصا يحتم
تمثيل ثلاث أعضاء مسمين في المجلس وأيا منهم لا يرقى في المستوى المدافع عن حقوق
الممولين .


إذا قد وصلنا بالبرهان الواضح والدفع الأكيد والدليل
الساطع أن محنة النظام الضريبي هو الإدارة الضريبية والقيادات الضريبية السابقة
والبداية لإعادة التوازن هو محاكمة من أفسدوا الحياة الضريبية في مصر منعا لصعود
قيادات غير قادرة على العطاء أو توفير الأمان للمولين. وإذا كانت القيادات العليا
يتم محاسبتها وكذلك القيادات  التنفيذية
نزولا على مأمور الضرائب الحديث التعيين ومن ثم تحقيق الردع العام ، إن التغذية
للنظام في حد ذاتها غير مهمة ولكن الأهم من ذلك التغذية العكسية فعندما أرادت
الدولة إصلاح المنازعات قامت بتشكيل لجان الطعن بشكل متوازن يصون حقوق الممول مما
أدى إلى حل أغلب المشاكل المستعصية في مرحلة اللجان الداخلية ومرحلة ما قبل لجان
الطعن (لجنة فض المنازعات- لجنة التصالحات) وأدى بالتالي إلى اعتدال مأمور الضرائب
وإعادة التوازن للعلاقة بينه وبين الممول .


الإطار الدستوري لعلاقة الممول بالإدارة الضريبية

أو ما يعرف بالمساءلة الضريبية



        وهو يقوم
على مبدأ المحاسبة ونسوق في ذلك مثالا بسيطا لتأكيد مبدأ المساءلة : أن الممول
باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة والذي يجب بسط الحماية عليه مجرداً من كل
الصلاحيات والسلطات ويحتاج للحماية فكيف يتم حمايته ، الحماية كما قلنا حماية
دستورية ولكنها يجب أن تقترن بالحماية الإجرائية ، فالحق الدستوري إن لم يجد من
يحميه تم خرقه وتجاوزه ، والتجاوز معناه الإطاحة بحقوق الممول فالسلطة الضريبية تملك
توقيع العقاب في شكل ضريبة مغلظة وفوائد تأخير وغرامات ويصل الأمر ليس إلى أموال
الممول ولكن يتجاوز ذلك إلى حريته ، فمن يحمي الممول؟


        إن أبسط
مبادئ الحماية تقتضي تكافؤ الفرص و تكافؤ المعاملة ، فإذا اخطأ المأمور يجب أن
يلقى نفس جزاء الممول طبقا للمادة (40) من الدستور المصري الملغى والتي تنص على
تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية وأن كل الأطراف يجب أن يكون موقفها واحداً أمام
القانون .


        إذا تقتضي
أ. ب. مواطنة حق الممول في الرجوع على مأمور الضرائب إذا أساء استخدام السلطة أو
تجاوز أو انحرف عنها ومسائلته وعندئذ نحقق التكافؤ الطبيعي بين الممول والإدارة
الضريبية وبالتالى يتم تفعيل المادة (40) من الدستور وتحدث التغذية العكسية التي
سبق الإشارة إليها من خلال بسط الإجراءات الحمائية و المانعة من تغول مأمور
الضرائب .


        إن إعادة
التوازن في العلاقة وصدق الممول مرتبط بإحساسه أنه ممول في وطن وأنه يستطيع أن
يحاسب أيا من المسئولين الذين يستخفون بحقوقه أو يسلبونها وحتى الآن إن فكرة
مساءلة مأمور الضرائب من قبل الممول فكرة هلامية لم يتم ترجمتها في الواقع العملي .


        إن العقاب
الإداري نتيجة خطأ المأمور لا يمكن إعتباره من قبيل المساءلة لأن السلطة الضريبية
هي التي تتحول وليس الممول ومن ثم لا تعتبر في حال تحققها ردعا كافيا أو تثير
مخاوف مأمور الضرائب وتمنع تجاوزاته .


ولذا
فنحن نحتاج لوضع باب مستقل لدافعي الضرائب في الدستور ، حيث يوجد 67 دولة في
العالم يحتوى دستورها على باب لحقوق دافعي الضرائب ومن أمثلتهم دولة نامية كينيا
وزامبيا وأوغندا وجنوب إفريقيا وعلي رأسهم الدستور الأمريكي الذي اقتضت به هذه
الدول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق